أجهزة الجمعية واختصاص كل منها

أولًا: الجمعية العمومية

مادة (20)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم سته اشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.

مادة (21)
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيًا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:

  • ‌ رئيس مجلس الإدارة.
  • من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  • ‌ المفوض المعين طبقًا للمادة 40 من القانون.
  • الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة (22)

يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز انعقادها فى أى مكان آخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة.

وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل.

ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع.

ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد الأعضاء الحاضرين.

مادة (23)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى:

  • الميزانية والحساب الختامى.
  • تقرير لمجلس الإدارة عن اعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
  • مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلًا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
  • تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
  • غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (24)
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى:

  • تعديل النظام الأساسى للجمعية.
  • حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
  • اندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام.
  • الموافقة على إصباغ صفة النفع العام على الجمعية.
  • عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.

مادة (25)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول.

ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحًا إذا حضره - بأنفسهم (أى بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضو أيهما أقل بحيث لا يقل الحاضرين فى الحالة الأولى عن 5 أعضاء.

مادة (26)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا أخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقًا لما يلى:

  • تصح الإنابة بموجب توكيل رسمى.
  • تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين.
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

مادة (27)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخابات أجهزة الجمعية.

مادة (28)

  • تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف + 1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
  • بصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية العمومية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى الثلثين فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الآتية:
1- حل الجمعية.
2- حل مجلس الإدارة.

مادة (29)
تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).

ثانيًا: مجلس الإدارة

مادة (30)

  • يتكون من (عدد فردى خمسة عشر) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
  • مدة عضوية مجلس الإدارة جورة مدتها 6 سنوات وتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلًا ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
  • ينتخب مجلس الإدارة فى اول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس – نائبه وأمين الصندوق – الأمين العام أو السكرتير العام).

فى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الاعضاء المشتركين فى الجمعية.

مادة (31)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

مادة (32)
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر ومطروق فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومًا على الأقل.

مادة (33)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الغدارة والعمل بالجمعية بأجر كما يكون للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التى يتكبدها فى أداء اعمال الجمعية كبدل الانتقال.

ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.

مادة (34)
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع الصلاحيات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها أو الاقتراض بضمانها).

ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية امام القضاء وقبل الغير.

مادة (35)
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاث شهور على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين) وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة (36)
فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التى خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد اول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.

مادة (37)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مدير للجمعية من أعضائها أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين اختصاصاته وأتعابه أو أجره أو مكافآته المقررة له.

ثالثًا: سلطات مجلس الإدارة

مادة (38)
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية ويختص على وجه الخصوص بما يأتى:

  • انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
  • إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية.
  • تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
  • تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
  • إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والانتاجية اللازمة لتحقيق اغراض الجمعية وتنفيذها.
  • اقامة المعارض والمؤتمرات والحفلات الخيرية والرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
  • إقرار العقود والاتفاقات التى تبرمها الجمعية.
  • تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
  • اعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى.
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قرارتها.
  • مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
  • مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسى للجمعية.

مادة (39)
لمجلس الإدارة أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والامين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل (شهرين) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل فى اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحًا متى حضره ثلاثة أعضاء على الاقل وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولًا بأول:

* وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتى:

  • اعتماد التصرفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس الإدارة.
  • اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم فى حدود القواعد التى يضها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة.
  • اعتماد محضر الجرد السنوى.
  • الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.
  • دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة.
  • اعتماد قرارات اللجان الاخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
  • عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه.
  • اتخاذ القرارات اللازمة فى جميع المسائل التى يفوضها فيها مجلس الإدارة.

مادة (40)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:-

  • رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.
  • تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
  • إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
  • التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التى يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.
  • التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية.
  • التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع امين الصندوق.
  • البت فى المسائل العاجلة التى يعرضها عليه الأمين العام (السكرتير) والتى لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له.

وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس . .

مادة (41)
* يختص أمين عام الجمعية أو السكرتير العام وفقًا للتسمية التى تختارها الجمعية بما يأتى:

  • تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها فى سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة فى الاجتماع التالى للتصديق عليها.
  • إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
  • إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها من الرئيس.
  • متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  • إعداد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.
  • إعداد جدول أعمال الجمعية والعمل على دعوتها طبقًا لاحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الجمعية والعمل على دعوتها طبقًا لاحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية.
  • إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
  • تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.
  • الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها.
  • يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجميعة والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل فى اختصاصات كل منهم.
  • بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدًا لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
  • الاختصاصات الأخرى التى يعهد بها إليه مجلس الإدارة.

مادة (42)
* يختص أمين الصندوق بما يأتى:

يعتبر أمين الصندوق مسئول عن جميع شئون الجمعية المالية طبقًا للنظام الذى يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساسا بما يأتى:-

  • الاشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الايصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك (أو صندوق التوفير) أولًا بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول فى الدفاتر الخاصة ويكون مسئول عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.
  • الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.
  • اعتماد صرف جميع المبالغ التى تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.
  • مراجعة المستندات والسجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
  • تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط تكون مطابقة لبنود الميزانية.
  • التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول منها فى الحالات العاجلة والضرورية التى لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات فى أول اجتماع له.
  • الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود ما يقرره مجلس الإدارة وكذلك للصرف منها فى الحالات العاجلة والضروريات التى لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن يعتمد هذه المصروفات فى أول اجتماع له.
  • إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائى عنها وعرضها جميعًا على مجلس الإدارة.
  • الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وموافقة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الاقل.
  • بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى المالية وإعداد الرد عليها تمهيدًا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.

مادة (43)
تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرون الف جنيها سنويًا.

* ويختص مراقب الحسابات بما يأتى:

  • الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.
  • فى حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك فى تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ اجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.

  • * وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما اتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية.
    * ويجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ما تراه.
  • على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالجمعية.
  • الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة.
  • تقديم تقرير عن الحساب الختامى والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامى والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية.
  • إذا وقع من مراقب الحسابات أى قصور فى أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشة واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.

حل الجمعية

مادة (44)
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرا فى هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذى تراه مناسبا سواء بحل الجمعية أو اندماجها فى جمعية أخرى تعمل فى ذات الميدان.

  • فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرارا منها على أن يتضمن قرار الحل مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص.
  • إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية فى غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم.
 
 
 
.
Visitors No.601,527
Copyright©2024 Egypt Tax Society
This site is developed and hosted by
The American Chamber of Commerce in Egypt