العضوية

مادة (15)

أولا: شروط عضوية الجمعية:

  1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  2. أن يكون من خريجي إحدى الكليات الجامعية المعنية بالتشريع الضريبي ِأو المحاسبة الضريبية في مصر أو الخارج أو أحد المعاهد العليا المعتمدة من الدولة
    ( مؤهل / سن / خبره )
  3. أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدرة 700 جنيه وان يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنة وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد العضوية أي حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الادارة بقبوله عضوا بالجمعية
  4. أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل بعد تاريخ التخرج زاول فيها وظائف تخصصية ضريبية أو في مزاولة مهنة المحاماة أو مهنة المحاسبة.
  5. اجتياز الامتحانات التي يقررها مجلس إدارة الجمعية بالشروط والمواعيد التي يضعها المجلس أو التقدم إلى الجمعية ببحثين ضريبيين على الأقل تتوافر في كل منهما صلاحية النشر في مطبوعات الجمعية وفقاً لما تقرره لجنة صلاحية النشر.
  6. ألا يكون محروماً من مباشرة الحقوق السياسية أو المدنية أو صدر ضده أية أحكام ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره.
  7. يستثنى من أحكام البندين 4 ، 5 من هذه المادة من يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها في أغراض الجمعية من احدى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها أو يكون عضواً في جمعية مهنية في مصر أو بالخارج تشترط بقبول عضويتها أداء امتحان يتضمن احدى المواد المتصلة بنشاط الجمعية أو يكون قد أمضى عشر سنوات زاول فيها وظائف تخصصية ضرائبية في مزاولة مهنة المحاماة أو مهنة المحاسبة .

وفي جميع الحالات تشترط صدور قرار مجلس إدارة الجمعية بقبوله ويمنح العضو العامل لقب زميل في الحالات الآتية:ـ

أ  ـ الأعضاء المؤسسون للجمعية حاصلين على لقب زميل اعتبارا من تاريخ اشهار الجمعية.
ب - الأعضاء العاملون المنضمون على لقب زميل بقرار من مجلس إدارة الجمعية بشرط توافر:

  • مضى عشر سنوات على الأقل منذ الانضمام إلى الجمعية عضو عامل.
  • نشر ثلاث أبحاث في مجلة الجمعية أو إحدى المجلات العلمية المعترف بها.
  • الحق لكل من العضو أو الزميل استعمال لقب (عضو أو زميل جمعية الضرائب المصرية حسب الأحوال) في المطبوعات الخاصة به.
  • وفي حالة زوال صفة العضوية لأي سبب وبناء على قرار مجلس الإدارة امتنع عليه استعمال هذا اللقب ويكون للجمعية عند اذن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مادة (16)

تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/فخرى)

  • العضو العامل: هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
  • العضو المنتسب: هو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
  • العضو الفخري: هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية .

مادة (17)

قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل/المنتسب مبلغ للعضو العامل450جنيه وللعضو الزميل 600 جنيه يؤدى سنويا بناء على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية .
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك الا ما يوازى المدة الباقية من السنة.

مادة (18)

تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية :

  • الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او عن طريق (تسليم باليد أو ايميل الجمعية بشرط ان يتحقق العلم ويمكن إثباته) ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقا عليه.
  • الوفاة .
  • الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية بعد سماع أقواله في الحالات الاتية :

ا ) إذا أتى عملا من شانه ان يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما بشرط إثباته .
ب) إذا استغل انضمامه للجمعية لتحقيق منفعة شخصية وإثبات ذلك.
جـ) إذا فقد شرط من شروط العضوية.

  • إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 12  شهرا بشرط إخطاره باستحقاقه بكتاب موصى عليه أو أحد الوسائل الالكترونية خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق. وفي جميع الأحوال يكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية .

ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه أو أحد الوسائل الإلكترونية ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه مع مراعات نص المادة (30) من اللائحة التنفيذية.

مادة (19)

يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم وذلك بعد صدور قرار من مجلس الإدارة.

مادة (20)

لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية.

 
 
 
.
Visitors No.601,594
Copyright©2024 Egypt Tax Society
This site is developed and hosted by
The American Chamber of Commerce in Egypt